السيد محمد الحسيني الشيرازي

262

إيصال الطالب إلى المكاسب

وكيف كان فالظاهر : ان هذا القول أيضا مخالف لما يظهر منهم ، وقد عرفت حكم العلامة في التذكرة : بعدم جواز رد المال إلى الصبى إذا دفعه إلى الناقد لينقده ، أو المتاع الّذي دفعه إلى المقوّم ليقوّمه ، مع كونه غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلة للولي . وكذا حكمه بالمنع من ردّ مال الطفل إليه باذن الولي ، مع أنه بمنزلة الآلة في ذلك غالبا .